قانون رقم 101لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :
المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
المادة 65 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ
( الموافق 11 مارس 1993 م )
حسني مبارك
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :
المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
المادة 65 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ
( الموافق 11 مارس 1993 م )
حسني مبارك
الخميس فبراير 03, 2011 8:23 pm من طرف محمد سالم المحامي
» المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ( الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .)
الأربعاء يناير 05, 2011 11:40 pm من طرف محمد سالم المحامي
» المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ( الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .)
الأربعاء يناير 05, 2011 11:06 pm من طرف محمد سالم المحامي
» الشروط المنظمة لإستخراج تصريح العمل تاريخ الصدور 01/02/2007 المصدر : موقع وزارة الخارجية
الأربعاء يناير 05, 2011 11:02 pm من طرف محمد سالم المحامي
» مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محامين طنطا
الأربعاء يناير 05, 2011 10:53 pm من طرف محمد سالم المحامي
» الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه
الأربعاء يناير 05, 2011 10:52 pm من طرف محمد سالم المحامي
» بعد الحكم عليهما بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر وتغريم كل منهما 300 جنيه.. " اليوم السابع" ينشر حيثيات الحكم فى قضية محاميى طنطا
الأربعاء يناير 05, 2011 10:40 pm من طرف محمد سالم المحامي
» مباديء قضائية مصرية بشان براءات الاختراع والرسوم الصناعية
السبت يناير 30, 2010 1:20 am من طرف محمد سالم المحامي
» قرار رئيس مجلس الوزارء بشأن فض المنازعات
السبت يناير 30, 2010 1:15 am من طرف محمد سالم المحامي